الشيخ الجواهري

358

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

34 / 157 / 35 / 264 وكيف كان ف [ - الظاهر ] [ 1 ] أنّ جميع كسبه من سعيه الذي يفكّ به رقبته ، لا خصوص جزئه الحرّ بل [ وليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة . بل ينقطع التصرّف عنه ] [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( فإن عجز العبد أو امتنع من السعي ) ولم يكن بيت مال يفكّ منه من سهم الرقاب أو غيره ( كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ) على النسبة ( و ) كذا ( نفقته وفطرته عليهما ) . وغير ذلك من أحكام المبعّض [ 3 ] . ثمّ إنّ ظاهر المتن عدم جبر العبد على السعي [ 4 ] . [ وقيل : بكونه قهرياً ] .

--> ( 1 و 2 ) تقدّمت في ص 355 ، 356 . ( 3 ) المسالك 10 : 327 . النهاية : 542 . ( 4 ) القواعد 3 : 205 . المسالك 10 : 327 . ( 5 ) الايضاح 3 : 495 ، 493 . ( 6 ) السرائر 3 : 5 . كشف اللثام 8 : 377 . ( 7 ) الظاهر أنّه ليس من الخبر بل من كلام الشيخ في التهذيب . ( 8 ) السرائر 3 : 5 . كشف اللثام 8 : 377 . ( 9 ) الدروس 212 . الروضة 6 : 273 . ( 10 ) الايضاح 3 : 495 ، 493 . ( 11 ) تقدّم في ص 357 . ( 12 ) تقدّمت في ص 355 ، 356 . ( 13 ) القواعد 3 : 205 . المسالك 10 : 327 .